أصدرت محكمة النقض، حكماَ قضائياَ في غاية الأهمية، يهم ملايين الملاك
والمستأجرين، بشأن تنظيم العلاقة بين الطرفين حيث استقرت على أنه بصدور حكم
المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18قضائية،
بامتداد عقد الايجار للحفيد إذا توفى المستأجر الأصلي – الجد – قبل 15
نوفمبر 2002 حتى ولو توفى والد الحفيد - ابن المستأجر الأصلي - بعد هذا
التاريخ، وبذلك أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد
فقط.
المحكمة في حيثيات الطعن المقيد برقم الطعن رقم 145 لسنة 76 قضائية، قالت
إنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 70 لسنة 18ق،
فقد أصبح لا يجوز امتداد عقد الايجار إلا لجيل واحد فقط، إلا أنه لا
يعمل بهذا الحكم إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره أي بعد الذي سبق وأن جاء
بتاريخ 15 نوفمبر 2002، كما أنه لا يطبق بأثر رجعى.
وبحسب "المحكمة" - فقد أوقفت المحكمة الآثر الرجعى، كما أنها امتنعت
عن المساس بالمراكز التي استقرت اذ جاء بأسبابه: " لما كان ذلك
وكان اعمال الاثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من
المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى انتهت اليه المحكمة في
هذه الاسباب،
مؤداها إحداث خلخة اجتماعية واقتصادية مفاجئة، تصيب فئات عريضة
من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى اقامتهم بها الى حكم هذا
النص قبل القضاء بعدم دستوريته، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى اعمال
الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49
من قانونها، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخا أخر هو اليوم التالي
لنشره.
لما كان ذلك - وكان المطعون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه برفض
امتداد عقد ايجار عين النزاع للطاعنين على سند من سبق امتداده إلى مورثهم –
زوج الطاعنة الأولى ووالد الباقين –عن والده – المستأجر الأصلي – فلا
يمتد العقد إليهم باعتبارهم احفاد المستأجر الأصلي اعمالا
لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار اليه ولوفاة مورث الطاعنين بعد العمل
بموجب هذا الحكم، على الرغم من أن سبق امتداد هذا العقد لمورث الطاعنين غير
مانع قانونا من امتداده اليهم، وذلك لوقوع الامتداد القانونى لصالح
مورثهم عن والده المستأجر الاصلى.
ومن ثم فقد أصبح مستأجر أصليا لعين النزاع من تاريخ هذ الامتداد ولو لم يحرر
له عقد ايجار عنها ولا عبرة بعدئذ من كون وفاة مورث الطاعنين حدثت بعد العمل
بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان لأنه في هذه الحالة لا يطبق
في حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشره في 14
نوفمبر 2002، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق
القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعنين في مدى توافر شروط
امتداد هذا العقد اليهم عن مورثهم –زوج الطاعنة ووالد الباقيين – بالإقامة
المعتادة معه حتى وفاته وهو دفاع جوهري يتغير به – إن صح – وجه الرأي في
الدعوى فانه يكون مشوبا أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
بما يوجب نقضه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على ان عقد ايجار عين النزاع لا
يجوز ان يمتد مرة اخرى الى الطاعن بعد أن امتد من قبل الى والده الذى
توفى بتاريخ 1 يوليو 2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر،
حال ان حظر امتداد عقد الايجار بعد وفاة المستأجر الى ذوى قرباه
المقيمين معه من زوج وابناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة – وهو ما
يقضى اليه قضاء ذلك الحكم – لا يسرى إلا على الوقائع
اللاحقة على نشره، فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد
حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من انه بقى مقيما مع والده في
عين النزاع الى وقت وفاته، وهو دفاع – لو صح – لترتب عليه امتداد عقد الايجار
اليه عملا بما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977، بغير ان يحول دون ذلك كون العقد قد سبق امتداده من جد الطاعن الى
والده، متى كان ذلك فان الحكم يكون معيبا.