أوضحت دار الافتاء المصرية حكم استثمار الأموال في شهادات بنكية والعوائد المتحققة نتيجة لذلك، وكذا حكم الاقتراض بموجب هذه الشهادات، إلى جانب الزكاة الواجبة عن عوائد هذه الشهادات.
وقال د.محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
وأوضح “عبد السميع” فى إجابته عن سؤال: ” ما حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟” أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين:
أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.
ثانيًا- إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.
وقال د.محمد عبدالسميع، إن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا.
وذكر أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.
وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.
من جانبه قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار حلال، حيث أنه يجوز للإنسان أن يضع المال في البنك تحت نظام شهادات الاستثمار.
وأضاف “شلبي” في فيديو على صفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال مضمونه “ما حكم الحصول على قرض بضمان شهادات الاستثمار؟”، أن القرض بضمان الشهادة إن كان هذا القرض سيأخذه لتمويل نشاط يعمل به أو سيقدم دراسة للبنك فيكون هذا تمويل وليس قرضًا والتمويل حلال.
أما لو سيأخذه حاجة شخصية فليس له علاقة لا بتمويل ولا استثمارات فيكون حراما ولا يجوز.