يقع كثير من الموظفين العام بالجهازي الاداري للدولة أثناء تأديته مهام وظيفتهم المنوط بها، قد يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة الذين يخدمون فيها فأكثر جرائم قانون العقوبات هي مخالفات تأديبية يتم رفعها حسب القانون طبقا لجسامتها الكبيرة إلى مرتبة الجرائم الجنائية كـ " الإضرار بالمال العام ومصالح الدولة فتعبير المخالفة التأديبية لا يوحى بأى شكل من الأشكال إلى جسامة سلوك الموظف المنحرف وما به من اضرار بالمصلحة او المؤسسة
الجريمة التأديبية وفقا للتشريع
حسب قانون الخدمة المدنية انه اذ ثبت ارتكاب اي موظف عام مخالفان للقوانين والتعليمات والقواعد والقرارات والانظمه المتبعه طبقا لقانون الخدمه المدنية يتم توقيع العقوبات المنصوص عليها وفقا للقانون وعلى حسب نوع المخالفة الادارية التي خالفها يعتبر كل أو أي خروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العمومية يعد موجبا للمؤاخذة التأديبية للموظف المخالف
اهم اركان وقوع المخالفة التأديبية للموظف العام ى
١-الركن المعنوي
-ارادة الموظف الاثمة بإرتكاب الفعل او تركه الذي يشكل إخلالا بالواجب الوظيفي ومقتضياتها واذا كان لايكفي للمساءلة التأديبية لابد من توافر عنصر نفسي بشكل واعي يتوجه الي ارتكاب الفعل او الامتناع ( الارادة الاثمة)
-الجريمة الادارية عن عمد تختلف عن الجريمة الادارية بالخطأ فانه غير كافي ان يكون الموظف على علم بالفعل الذي يرتكبه ولكنه يجب ان يقتصر على تحقيق النتيجة المترتبة على تصرفاته والجريمة الادارية بالخطأ او عن غير عمد تتمثل في تقصير الموظف في اداء واجباته الوطيفية وليس لدية نية او ادارة مسبقة لفعل هذه الجريمه الادارية فان كان هناك امر قهري للموظف على ارتكاب مثل هذه الجريمه مثل (مرض - إكراه - امر رئاسي مكتوب) فلا يوجد جريمة
٢-الركن الشرعي
وهو خضوع الفعل للجرائم ويثبت عدم مشروعيته والافعال المكونه للذب التأديبي غير ليس محدده وانما القصد منها الاخلال بواجبات الوظيفه ومقتضياتها وان المبدأ في الجرائم التأديبية ان يعاقب الموظف لمخالفته القواعد والواجبات الوظيفية المنصوص عليها بالقانون وايضا تلعب فيها أحكام القضاء الإدارى دورا كبيرا يفوق دور النصوص القانونية التي تحدد الواجبات الوظيفية وتعاقب عند الإخلال بها وأحكام القضاء التى تمارس رقابتها على تطبيق هذه النصوص كفيلة لتقرير مبدأ شرعية الجرائم التأديبية