وافق مجلس النواب، على المادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التى سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتي من المقرر أن تبدأ من 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة، وفقًا لشرائح بحد أقصى 40 جنيهًا، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التى عقدت بمجلس النواب.
ويتم تحصيل رسوم النظافة شهريًا نظير أداء وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير وجاء ذلك وفقًا للمادة 34 .
وفيما يخص الوحدات التجارية والوحدات المستخدمة مقار لانشطة المهن والاعمال الحرة ، يكون الرسم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، وبما لا يجاوز 5 الاف جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
وفيما يخص أسعار رسوم النظافة في المنشآت التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الادارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية و الفنادق والمنشأت الرياضية ويما يماثلها من منشأت او انشطة لا تتجاوز 20 ألف جنيه شهريًا.
وأقر مجلس النواب بإعفاء دور العبادة من أداء رسوم النظافة ، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.
ومن المقرر أن يتم زيادة رسوم القمامة كل سنتين بما لا يجاوز 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة، على أن تنشأ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام القانون.
وتنظم المادة (34) من مشروع القانون، أصلها المادة (33) بمشروع الحكومة، الرسوم التى يتم تحصيلها شهريا نظير أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنه، وذلك على النحو الآتى: كما نشر موقع "اليوم السابع":
1- من جنيهان إلى 40 جنيهاً شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.
2- من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن، والأعمال الحرة.
3- بما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص.
4- بما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
5- ما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ بناءً على عرض من الوزير المعنى ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.