لملايين الملاك.. حكم قضائي بفسخ عقد إيجار قديم لامتلاك المستأجر عقار آخر.. الحكم استند على نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن.. والحيثيات تضع 4 شروط لإخلاء المؤجر في هذه الحالة
والمستقر قانوناَ وفقا لما استقر عليه قضاء النقض أنه: "إقامة المستأجر وحدات سكنية – كمبرر للخلاء كيفيته مادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن، وذلك طبقا للطعن رقم 326 لسنة 71،
ما يدل على أن التزام المستأجر الذى استحدثه هذا النص هو التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذى أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين،
فإذا أقام مبنى بهذا الوصف مكتملاَ ولم يستعمل هذا الحق أو أسقطه على أية صورة تدل على انعدام رغبته في توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه أو بأحد أقاربه المذكورين أنحل التزامه التخييري إلى التزام بسيط يستوجب إخلاء العين المؤجرة، مما لازمه انفساخ عقد إيجارها بقوة القانون منذ الوقت الذى وقعت فيه المخالفة دون أن يبدى المستأجر تلك الرغبة للمالك، فإذا ما عن له أن يترك العين المؤجرة لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيها فإن هذا الترك لا ينتج أثراَ في امتداد عقد الايجار الأصلي بعد زواله، وذلك طبقا للطعن رقم 318 لسنة 65 – بجلسة 15 مارس 2001.
4 شروط حددها المشرع للإخلاء
والمقرر وفقاَ لأراء الفقه أنه: "يشترط للإفادة من نص المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أربعة شروط هي: "
1-أن يقيم المستأجر مبنى مملوكاَ له يتكون من أكثر من 3 وحدات،
2-أن تكون إقامة المبنى لاحقة للتأجير،
3-أن يكون المكان المؤجر لأغراض السكنى،
4-أن يكون المبنى المنشأ في ذات البلد".