قد يعتمد البعض على عدم التحرك بالدراجة البخارية خارج محافظته وهذا لا يجعله
يلجأ للترخيص فنوجهه إلى ذلك المقال الذي يوضح عقوبة عدم ترخيص الدراجة النارية
فى قانون المرور الجديد .
فقانون المرور الجديد وضع مجموعة من الإجراءات لاستخراج ترخيص وتسيير وقيادة المركبات الآلية، حيث ألزم مشترى الدراجة الآلية و النارية .
بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من الترخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه.
ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد على ألف جنيه.
كما أن القانون ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور.
وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبًا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها.
أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية، وتُعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة.
والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
كما أن قانون المرور الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تجاوز 5 آلاف للمخالف، وتضاعف لمن أوقف الجهاز المرخص به أو عطله بأى وسيلة، ووقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.